الشيخ الأنصاري
267
كتاب الصوم ، الأول
السفر إلا الثلاثة ( 1 ) أيام - التي قال الله تعالى - ( 2 ) في الحج " ( 3 ) . ورواية عمار " عن الرجل ، يقول : لله علي أن أصوم شهرا أو أكثر من ذلك أو أقل ، فعرض له أمر لا بد له ( 4 ) أن يسافر ، أيصوم وهو مسافر ؟ قال : إذا سافر فليفطر ، فإنه لا يحل له الصوم في السفر - فريضة كان أو غيرها - والصوم في السفر معصية " ( 5 ) . ومنها : رواية البزنطي " عن الصيام بمكة والمدينة ( 6 ) ؟ قال : فريضة ؟ قلت : لا ، ولكنه تطوع كما يتطوع ( 7 ) بالصلاة . فقال : تقول اليوم وغدا ؟ قلت : نعم . قال : لا تصم " ( 8 ) . وفي رواية أخرى : " من سافر قصر وأفطر " ( 9 ) . وفي أخرى : " خيار أمتي الذين إذا سافروا قصروا وأفطروا " ( 10 ) . إلى غير ذلك من الأخبار . حكم الصوم المندوب في السفر وأما الصوم المندوب غير الثلاثة أيام عند قبر النبي صلى الله عليه وآله فالأكثر من القدماء - أيضا - على عدم ( 11 ) الصحة ، للاطلاقات المذكورة ، بل لنص
--> ( 1 ) كذا في المصدر ، وفي النسخ : ثلاثة . ( 2 ) في قوله تعالى : ( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم . . ) البقرة : 2 / 196 . ( 3 ) الوسائل 7 : 142 الباب 11 من أبواب من يصح منه الصوم ، الحديث الأول ، وباختلاف يسير . ( 4 ) ليس في " ف " : له ، وفي " م " : من بدل له . ( 5 ) الوسائل 7 : 141 الباب 10 من أبواب من يصح منه الصوم ، الحديث 8 مع اختلاف يسير . ( 6 ) في المصدر زيادة : ونحن في سفر . ( 7 ) في " ج " و " ع " و " م " : نتطوع . ( 8 ) الوسائل 7 : 144 الباب 12 من أبواب من يصح منه الصوم ، الحديث 2 مع اختلاف يسير . ( 9 ) الوسائل 5 : 509 الباب 8 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 3 . ( 10 ) الوسائل 7 : 124 الباب الأول من أبواب من يصح منه الصوم ، الحديث 6 ، وفيه : إذا سافروا أفطروا وقصروا . ( 11 ) ليس في " ج " و " ع " : عدم .