الشيخ الأنصاري
192
كتاب الصوم ، الأول
" و " يحتمل وجوب مجموع " ثمانية عشر " إذ يصدق عليه أنه لا يقدر على الصيام وأخويه فيدخل في الرواية ، لأن عدم القدرة فيها أعم من أن يكون ابتداء أو يحصل في الأثناء . " و " يحتمل " السقوط " رأسا ، لا لما قيل من أنه عجز وصام ثمانية عشر ، لأن بدلية صوم ثمانية عشر ليست إلا إذا وقعت حال العجز لا حال القدرة - كما هو ظاهر من الرواية ( 1 ) - بل للأصل واختصاص مورد السؤال في الرواية بحكم التبادر بمن لم يقدر ابتداء وعدم الدليل على بدلية كل ثلاثة عن عشرة . تعذر الماء بعد التمكن من الغسل " السادس : لو أجنب ليلا وتعذر الماء وتعذر الماء بعد تمكنه من الغسل حتى أصبح فالقضاء على إشكال " منشأوه : الاطلاقات الدالة على وجوب القضاء بعدم الاغتسال ( 2 ) مع أنه مفرط في التأخير . ومن الأصل واختصاص الاطلاقات بصورة التمكن بحكم التبادر ومنع التفريط لعدم وجوب الغسل فورا ، وهذا أقوى وإن كان الأول أحوط . نعم لو علم أو ظن عدم تمكنه بعد زمان التمكن وجب عليه في ذلك الزمان ، فإن أخر فالظاهر وجوب القضاء والكفارة ، لأنه في معنى الباقي على الجنابة متعمدا .
--> ( 1 ) المتقدمة في صفحة 189 . ( 2 ) الوسائل 7 : 40 الباب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .