الشيخ الأنصاري
181
كتاب الصوم ، الأول
استكرهها فعليه كفارتان ، وإن كانت مطاوعة فعليه كفارة وعليها كفارة ، وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد ، وإن كان طاوعته ( 1 ) ضرب خمسة وعشرين سوطا وضربت خمسة وعشرين سوطا " ( 2 ) . وضعفها منجبر بعمل العلماء على ما حكي عن المحقق أنه قال : إن علمائنا ادعوا على ذلك إجماع الإمامية ( 3 ) . خلافا للمحكي عن العماني ( 4 ) فأوجب عليه ( 5 ) كفارة واحدة " و " هو ضعيف عديم المستند ، مع أن مقتضى ما ذكر سابقا من معذورية المكره أن " لا يفسد صومها ، ويفسد لو طاوعته " وهو واضح . ولا فرق بين المطاوعة ابتداء أو في الأثناء . " ولا يحتمل الكفارة حينئذ " للأصل وعمومات أدلة وجوبها على المفسد . وخصوص رواية المفضل المتقدمة . " ويعزر كل واحد منهما " مع المطاوعة " بخمسة وعشرين سوطا " ومع إكراهها يضرب الزوج خمسين سوطا كما في الرواية . اكراه الأجنبية أو الأمة على الجماع " والأقرب التحمل عن الأجنبية والأمة المكرهتين " لفحوى تحمله عن
--> ( 1 ) وفي الكافي 4 : 104 والتهذيب 2 : 215 ، الحديث 625 : وإن كانت طاوعته - في الموضعين - . ( 2 ) الوسائل 7 : 37 - 38 الباب 12 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث الأول باختلاف يسير . ( 3 ) المعتبر 2 : 681 وفيه " لكن " . ( 4 ) حكاه عنه العلامة في المختلف : 223 . ( 5 ) في النسخ : عليها ، وصححناه على ما في المختلف : 223 ، فقد ورد فيه : أما وجوب الكفارة عنها على الزوج لو أكرهها فهو المشهور والظاهر أن ابن أبي عقيل لم يوجبه .