الشيخ الأنصاري
174
كتاب الصوم ، الأول
المحكية ) ( 1 ) بل المحققة ظاهرا . ولا اشتمال الثانية على ما لا يقال به من عدم جواز النوم مع الاحتلام نهارا قبل الغسل - لأنه لا يسقط الباقي عن الحجية . ولا معارضتهما باطلاق ما دل من الأخبار على عدم وجوب شئ بتأخير الغسل متعمدا إلى طلوع الفجر أو النوم حتى يصبح . حيث خرج منه بعض الصور التي دل الدليل على وجوب القضاء مع الكفارة فيه أو القضاء خاصة وبقي الباقي ، لترجيحهما عليها - لا ( 2 ) لموافقتها للعامة ومخالفة ( 3 ) هاتين - كما قيل - لأن تلك الأخبار بعد تخصيصها ( 4 ) بما خصصت به ليست موافقة للعامة . نعم ، هي كذلك قبل التخصيص ، ولهذا طرحناها - من حيث الشمول لصورة ( 5 ) تعمد البقاء على الجنابة - في مقام تعارضها ( 6 ) مع ما دل على الافطار بتعمد البقاء . بل ، لاعتضادهما بالاجماعات المحكية والشهرة الظاهرة ، عكس تلك الأخبار . ثم إن الروايتين ( 7 ) وإن كانتا مطلقتين من حيث التمكن من الغسل ( 8 ) وعدمه ، إلا أن اللازم في الأخبار الضعيفة الاقتصار على القدر المنجبر من مدلولاتها ، وليس في هذا المقام إلا وجوب الأمرين بالنوم الواقع بعد انتباهتين
--> ( 1 ) ما بين المعقوفتين ليس في " ج " و " ع " . ( 2 ) ليس في " ج " و " ع " : لا . ( 3 ) في " ف " : ومخالفته . ( 4 ) في " ف " و " م " : تخصيصهما . ( 5 ) في " ف " : بصورة . ( 6 ) في " ف " : تعارضهما . ( 7 ) المتقدمتين في صفحة 173 . ( 8 ) في " ف " : من الفعل .