الشيخ الأنصاري

172

كتاب الصوم ، الأول

مضافا إلى ضعف تلك الأخبار وعدم حصول ( 1 ) الانجبار لها في هذا المضمار . القضاء والكفارة في البقاء على الجنابة " و " يجبان - أيضا - مع " تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر و " منه أو بمعناه ( 2 ) " النوم عقيبها حتى يطلع الفجر " ( 3 ) مع العزم على ترك الاغتسال أو مع اعتياد عدم الانتباه ، وألحق به النوم " من غير نية الغسل " وإن لم ينو عدمه أيضا . وقد عرفت سابقا ( 4 ) عدم الدليل على كونه مفسدا يوجب القضاء ، فضلا عن كونه مفطرا يوجب الكفارة . وأما النوم مع نية الغسل فلا اشكال في عدم الافساد به إذا كان في المرتبة ( 5 ) الأولى ، وعرفت كونه مفسدا إذا وقع في المرتبة ( 6 ) الثانية ، وسيأتي حكم الثالثة . القضاء والكفارة في الاستمناء وايصال الغبار " و " كذا يجبان بارتكاب " الاستمناء وإيصال الغبار الغليظ إلى الحلق متعمدا " إجماعا في الأول ، وعلى الأقوى في الثاني ، لما مضى ( 7 ) . " و " قد يعد من المفطرات الموجبة للقضاء والكفارة " معاودة الجنب النوم

--> ( 1 ) في " ج " و " ع " : ومع حصول . ( 2 ) ليس في " ع " : أو بمعناه ، وقد شطب عليه في " ج " . ( 3 ) سبق في صفحة 151 إن معاودة النوم للجنب موجب للقضاء ، وانظر أيضا ما ذكره المؤلف قدس سره في شرح عبارة الإرشاد : " وعن تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر وعن النوم عليها من غير نية الغسل حتى يطلع " في صفحة 28 وما بعدها . ( 4 ) انظر صفحة 152 - 151 . ( 5 ) ( 6 ) كذا في النسخ ، والمقصود : المرة - في الموضعين - . ( 7 ) ليس في " ج " و " ع " : لما مضى . وانظر صفحة 159 قوله : لعدم انصراف أدلتها ( الكفارة ) إلا إلى الأكل المتعارف .