الشيخ الأنصاري

166

كتاب الصوم ، الأول

ووجه تأكد الكراهة فيه تخصيصه بالذكر في الخبر . الحقنة بالجامد " والحقنة بالجامد " لرواية الشيخ ، عن أحم بن محمد ، عن علي بن الحسن ( 1 ) عن أبيه " قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام ما تقول في اللطف يستدخله الانسان وهو صائم ؟ فكتب : لا بأس بالجامد " ( 2 ) . وحرمه بعض ( 3 ) استنادا إلى عموم إطلاق رواية البزنطي ، عن أبي الحسن عليه السلام " الصائم لا يجوز له أن يحتقن " ( 4 ) وقصور هذه الرواية ( 5 ) سندا عن تقييد الاطلاق . وفيه أنه لو سلم قصور المقيد ، فالمطلق أقصر من حيث شموله للجامد ، لأن المتبادر عرفا من الاحتقان أن يكون بالمائع ، فتأمل . بل الثوب على الجسد " وبل الثوب على الجسد " لرواية الحسن بن راشد ، وفيها : " قلت : فالصائم يستنقع في الماء ؟ قال : نعم . قلت : فيبل ثوبا على جسده ؟ قال : لا " ( 6 ) . ورواية الحسن الصيقل ( 7 ) : " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم يلبس الثوب المبلول ؟ قال : لا " ( 8 ) . ورواية عبد الله بن سنان " قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا يلزق ثوبك وهو رطب وأنت صائم " ( 9 ) .

--> ( 1 ) في " ف " : علي بن أبي الحسن . ( 2 ) التهذيب 4 : 204 ، الحديث 590 . وفيه : ما تقول في التلطف بالأشياف . ( 3 ) انظر المعتبر 2 : 659 و 679 . ( 4 ) الوسائل 7 : 27 الباب 5 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 4 . ( 5 ) التهذيب 4 : 267 ، الحديث 807 . ( 6 ) أي رواية الشيخ المتقدمة أعلاه . ( 7 ) في التهذيب : الحسن بن الصيقل . ( 8 ) التهذيب 4 : 276 الحديث 806 والوسائل 7 : 23 الباب 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 4 بلفظ قريب منه . ( 9 ) الوسائل 7 : 23 الباب 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 3 وفيه : لا تلزق ثوبك إلى جسدك وهو رطب وأنت صائم .