الشيخ الأنصاري
133
كتاب الصوم ، الأول
المطلب الثاني " في ما يوجب الافطار " وهو فعل ما أوجبنا الامساك عنه عمدا اختيارا عدا الكذب على الله تعالى ورسوله والأئمة عليهم السلام ( 1 ) والارتماس ( 2 ) على رأي فيهما ، والغلط بعدم طلوع الفجر مع القدرة على المراعاة ( 3 ) ( 4 ) . الافطار بتقليد الغير والظلمة الموهمة مع الاشتباه " و " كذا يفسد الصوم بفعل المفطر مع الغلط " بالغروب للتقليد " ( 5 ) الغير المجوز له " أو الظلمة الموهمة " ( 7 ) . أما الحكم بالفساد ووجوب القضاء - في الأول - فمشهور ، بل عن
--> ( 1 ) أورد المؤلف قدس سره شرحا لمفاد هذه الفقرة عند شرحه لكتاب الإرشاد انظر صفحة 71 . ( 2 ) أورد المؤلف قدس سره بيانا لحكم الارتماس عند شرحه لكتاب الإرشاد في صفحة 71 . ( 3 ) أورد المؤلف قدس سره بيانا لحكم الغلط بعدم طلوع الفجر مع القدرة على المراعاة في شرح الإرشاد ، انظر صفحة 59 . ( 4 ) إلى هنا من قواعد الأحكام : 64 . ( 5 ) تقدم في شرح الإرشاد ، صفحة 66 ما يتعلق بهذا الموضوع . ( 6 ) في القواعد : أو للظلمة . ( 7 ) تقدم في شرح الإرشاد صفحة 68 ما يتعلق بهذا الموضوع .