الشيخ الأنصاري
117
كتاب الصوم ، الأول
عليه السلام في شعبان في السفر ، وافطاره في رمضان ، معللا بأن شهر رمضان عزم من الله فيه الافطار ( 1 ) . وقريب منها : مرسلة الحسن بن بسام الجمال ( 2 ) . وضعفهما منجبر بالشهرة إذا لم يحك الخلاف إلا عن الشيخ في صوم التطوع وفي النذر المعين ( 3 ) . وهل يعذر الجاهل بالحكم - هنا - كما يعذر في صوم شهر رمضان ؟ وجهان : من أصالة عدم المعذورية ، وإطلاق صحيحة الحلبي ( 4 ) الحاكم بصحة الصوم من جهل ( 5 ) تحريم الصوم في السفر ، إلا أن يدعى انصرافه إلى صوم رمضان . من نوى في رمضان صوما غيره وعلى هذا " فلو نوى " في رمضان صوما آخر " غيره لم يجز عن أحدهما " أما عن المنوي فإجماعا ، لما مر ، وأما عن رمضان فكذلك " على رأي " المصنف هنا
--> ( 1 ) الوسائل 7 : 143 الباب 12 من أبواب من يصح منه الصوم ، الحديث 4 . ( 2 ) الوسائل 7 : 145 الباب 12 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث 5 . ( 3 ) المبسوط 1 : 277 . ( 4 ) الوسائل 7 : 127 الباب 2 من أبواب من يصح منه الصوم ، الحديث 3 . ( 5 ) ليس في " م " : الحاكم . والعبارة في " ف " هكذا : واطلاق صحيحة الحلبي وصحيحة صوم من جهل .