الشيخ الأنصاري

111

كتاب الصوم ، الأول

ذلك ( 1 ) القول إلى الشذوذ ، وتقدم ( 2 ) عن الانتصار " أن صوم الفرض لا يجزي عندنا إلا بنية قبل الزوال " وهو ظاهر في دعوى الاجماع . وقت نية صوم النافلة وأما صوم النافلة فيمتد وقته إلى بعد الزوال - كما عن السيد ( 3 ) والشيخ ( 4 ) والحلي ( 5 ) والشهيدين ( 7 ) ، وعن المنتهى ( 8 ) نسبته إلى الأكثر ، بل عن الإنتصار ( 9 ) والغنية ( 10 ) والسرائر ( 11 ) : الاجماع عليه ( 12 ) - لما تقدم من رواية هشام ( 13 ) ولرواية أبي بصير " عن الصائم المتطوع تعرض له الحاجة ؟ قال : هو بالخيار ما بينه وبين العصر ، وإن مكث حتى العصر ثم بدا له أن يصوم ولم يكن نوى ذلك فله أن يصوم ذلك اليوم إن شاء ( 14 ) " ( 15 ) .

--> ( 1 ) في " ف " : هذا . ( 2 ) في صفحة 108 وانظر الهامش 2 هناك . ( 3 ) الإنتصار : 60 ، ورسائل الشريف المرتضى ( المجموعة الثالثة ) : 54 . ( 4 ) المبسوط 1 : 278 وليس في " ع " والشيخ . ( 5 ) السرائر 1 : 373 . ( 6 ) تحرير الأحكام 1 : 76 . ( 7 ) الشهيد الأول في الدروس : 70 ، والشهيد الثاني في الروضة 2 : 107 . ( 8 ) المنتهى 2 : 559 . ( 9 ) الإنتصار : 60 . ( 10 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 508 . ( 11 ) السرائر 1 : 373 . ( 12 ) ليس في " ج " و " ع " عليه . ( 13 ) انظر صفحة 109 . ( 14 ) في " ج " و " ع " : إن شاء تعالى ، وفي " ف " و " م " : إن شاء الله تعالى . ( 15 ) الوسائل 7 : 7 الباب 3 من أبواب وجوب الصوم ، الحديث الأول ، ومثله الكافي 4 : 122 وانظر الهامش 4 في الصفحة الآتية .