الطبراني

439

المعجم الكبير

فقال مثل ما قال المغيرة فأنفذه لها أبو بكر ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب تسأله ميراثها فقال ما لك في كتاب الله من شئ وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك وما أنا بزائد في الفرائض شيئا ولكن هو ذلك السدس فإن اجتمعتما فهو بينكما وأيتكما خلت به فهو لها واللفظ لحديث بن عبد الحكم عروة بن الزبير عن المغيرة بن شعبة حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق عن بن جريج أخبرني هشام بن عروة أنه حدث عن المغيرة بن شعبة أن عمر استشارهم في إملاص المرأة فقال المغيرة قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة فقال عمر إن كنت صادقا فائت بأحد يعلم ذلك فشهد محمد بن مسلمة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة حدثنا مطلب بن شعيب الأزدي ثنا عبد الله بن صالح حدثني الليث عن هشام بن عروة عن أبيه قال سمعت المغيرة بن شعبة أن عمر سألهم عن إملاص المرأة فقال المغيرة قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو أمة فقال عمر من يصدقك فشهد له محمد بن مسلمة حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل والحسين بن إسحاق التستري قالا ثنا شيبان بن فروخ ثنا عبد العزيز بن مسلم ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن المغيرة بن شعبة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استفتاهم في إملاص المرأة فقال المغيرة بن شعبة قضى فيه رسول الله