الطبراني

100

المعجم الكبير

بن عياش حدثني سعيد بن عبد الرحمن الهدي عن عبد الرحمن بن عائذ أن رجلا سأل معاذ بن جبل عما يوجب الغسل من الجماع وعن الصلاة في الثوب الواحد وعما يحل للحائض من زوجها فقال معاذ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل وأما الصلاة في ثوب واحد فتوشح به وأما ما يحل من الحائض فإنه يحل منها ما فوق الإزار واستعفاف عن ذلك أفضل حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرق الحمصي ثنا يحيى بن عثمان ثنا محمد بن حمير ثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ثنا أبو العياش أنه سأل معاذ بن جبل ما يوجب الغسل وهل آكل مع امرأتي وهي عارك فقال سألتني عما سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يجب الغسل من الجنابة أبو عبد الله الأشعري عن معاذ بن جبل حدثنا أبو عقيل أنس بن سلم الخولاني والحسين بن إسحاق التستري قالا ثنا عمرو بن هشام أبو أمية الحراني ثنا عثمان