الشيخ الأنصاري

90

كتاب الخمس

الخمس ، فلا تأمل أيضا في عدم وجوب الخمس . وأما عبارة المنتهى ، فهي وإن طعن عليها المحقق الأردبيلي ( 1 ) في شرح الإرشاد ( 2 ) ، والمدقق الخوانساري في حاشية منه على حاشية اللمعتين ؟ ( 3 ) ، إلا أن الظاهر أنه أراد بما يفضل من الغلات والزراعات ما يفضل من غلة البساتين والزراعات التي يحدثها لقوت عياله وصرفها فيهم - كالبساتين الصغار والخضريات - لا المعدة للاسترباح والاكتساب حتى يكون تكرارا ( 4 ) لما قبله ، فيكون إشارة إلى نحو ما تضمنه رواية السرائر المتقدمة ( 5 ) من وجوب الخمس فيما يفضل عن أكل العيال من حاصل ( 6 ) البستان الموجود في الدار ، فلا دخل له بفاضل ما اشتري وادخر للقوت ، فإن حكمه حكم أصله إجماعا . استثناء مؤونتي السنة والتحصيل ثم إن مقتضى ثبوت الخمس في فاضل ( 7 ) الربح عن مؤونة السنة : استثناء مؤونة تحصيل الربح ومؤونة السنة له ولعياله . أما الأولى ، فلأن الربح لا يصدق إلا على ما يبقى بعد وضعها . وأما الثانية ، فيدل عليه - قبل الاجماع المحقق ، والمحكي ( 8 ) عن جماعة

--> ( 1 ) مجمع الفائدة 4 : 310 . ( 2 ) ليس في " ف " : شرح الإرشاد . ( 3 ) حاشية الروضة : 291 و 292 . ( 4 ) في " ج " : مكررا . ( 5 ) في الصفحة : 85 - 86 . ( 6 ) في " ج " و " ع " : أصل . ( 7 ) في " ج " : حاصل . ( 8 ) أنظر السرائر 1 : 489 ، والمنتهى 1 : 550 ، والمدارك 5 : 385 ، والذخيرة : 483 ، وغيرهم .