الشيخ الأنصاري

86

كتاب الخمس

هدية تبلغ ألفي درهم أو أقل أو أكثر ، هل عليه فيها الخمس ؟ فكتب عليه السلام : الخمس في ذلك . وعن الرجل يكون في داره البستان فيه الفاكهة يأكله العيال ، إنما يبيع الشئ منه ( 1 ) بمائة درهم أو خمسين درهما ، هل عليه فيه ( 2 ) الخمس ؟ فكتب عليه السلام : أما ما أكل فلا ، وأما البيع فنعم ، وهو كسائر الضياع " ( 3 ) . واشتمالهما على " ابن هلال " لا يضر بعد إيداع " ابن محبوب " الرواية في كتابه ، وهو أعرف بحاله منا ، مع أن رواية ( 4 ) ابن أبي عمير ما كان يحتاج إلى تلك الواسطة الواحدة ، فذكرها لاتصال السند . ورواية [ علي ] بن حسين بن عبد ربه ، قال : " سرح أبو الحسن الرضا عليه السلام بصلة إلى أبي ، فكتب إليه أبي : هل فيما سرحت إلى الخمس ؟ فكتب عليه السلام : لا خمس عليك فيما سرح به صاحب الخمس " ( 5 ) . فإن الظاهر منه - ظهورا لا ينكر - : أن وجه ( 6 ) عدم وجوب ( 7 ) الخمس في المسرح ، هو كون المسرح - بالكسر - صاحب الخمس ، لا لكونه تسريحا .

--> ( 1 ) في السرائر : يأكلها العيال ، وإنما يبيع منه الشئ . ( 2 ) في " ف " فيها . ( 3 ) السرائر 3 : 606 ، والوسائل 6 : 351 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 10 . ( 4 ) في " ج " و " ع " : روايات . ( 5 ) الوسائل 6 : 354 ، الباب 11 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 2 . ( 6 ) ليس في " ف " : وجه . ( 7 ) ليس في " ج " و " ع " : وجوب .