الشيخ الأنصاري
80
كتاب الخمس
البيان : وسابعها جميع أنواع التكسب ، ثم حكى خلاف القديمين [ ثم ادعى الاجماع ] ( 1 ) على خلافهما ( 2 ) . ونحوه عبارة المدارك ( 3 ) بزيادة استثناء الميراث والهبة والصدقة ، وعن ( 4 ) المنتهى : القسم الخامس في أرباح التجارات والزراعات والصناعات وجميع الاكتسابات ، ثم نسب ذلك إلى علمائنا أجمع ( 5 ) ، ونحوه عبارة المعتبر ( 6 ) . وعن مجمع البيان : أنه قال أصحابنا : إنه يجب الخمس في كل فائدة تحصل للانسان من المكاسب وأرباح التجارات وفي الكنز والمعادن والغوص ( 7 ) . والحاصل : أن كلامهم في فتاويهم ومعاقد إجماعهم بين إناطة الحكم بالاستفادة ، وبين إناطته بالاكتساب ، والظاهر اعتبار القصد في كليهما ، إلا أن الأول أعم ظاهرا ، إذ يصدق على اصطياد السلاطين مثلا ، ولا يصدق عليه الاكتساب عرفا ، بل لغة ، حيث إن المحكي عن الجوهري ( 8 )
--> ( 1 ) ما بين المعقوفتين ليس في " ج " و " ع " . ( 2 ) البيان : 348 . ( 3 ) المدارك 5 : 384 . ( 4 ) في " ف " : وفي . ( 5 ) المنتهى 1 : 548 . ( 6 ) المعتبر 2 : 623 . ( 7 ) مجمع البيان 2 : 544 . ( 8 ) الصحاح 1 : 212 مادة : " كسب " .