الشيخ الأنصاري

65

كتاب الخمس

العسكري عليه السلام ( 1 ) . ثم إن الحكم بوجوب الخمس فيه - كما هو ظاهر كلمات جمع منهم ( 2 ) - مشكل جدا ، لما عرفت في مسألة الدابة ( 3 ) من عدم الدليل ، وعرفت من الحلي ( 4 ) كونه من أرباح الاستفادات . ثم إن مقتضى إطلاق ( 5 ) كلمات الأكثر هنا - كالموجود في جوف الدابة - : عدم الفرق بين ما كان فيه أثر الاسلام [ وغيره ] ( 6 ) وخالف هنا أيضا المحقق ( 7 ) والشهيد ( 8 ) الثانيان في حاشيتهما على الشرائع ، فحكما بكون الأول لقطة ، فهما يعمان حكم اللقطة في كل ما كان عليه أثر الاسلام ووجد في أرض الاسلام . نعم ، يمكن أن يخرج هذا بالخصوص من جهة ورود الرواية ( 9 ) في السفينة المنكسرة ( 10 ) ، وكون ما لم يخرجه البحر ملكا للواجد ، لكنه مشكل ،

--> ( 1 ) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري عليه السلام : 603 ، الحديث 357 ، والوسائل 17 : 361 ، الباب 10 من أبواب اللقطة ، الحديث 5 . ( 2 ) بل صريح كلماتهم كما في الشرائع 1 : 180 ، والحدائق 12 : 339 ، والجواهر 16 : 39 . ( 3 ) في الصفحة : 60 . ( 4 ) في الصفحة : 60 - 61 . ( 5 ) ليس في " ف " و " م " : اطلاق . ( 6 ) الزيادة من " ع " . ( 7 ) حاشية الشرائع ( مخطوط ) : 52 . ( 8 ) حاشية الشرائع ( مخطوط ) : 138 - 139 . ( 9 ) في " ف " و " م " : الرواية الواردة . ( 10 ) الوسائل 17 : 362 ، الباب 11 من أبواب اللقطة ، الحديث 2 .