الشيخ الأنصاري
61
كتاب الخمس
مؤونة ( 1 ) طول سنته ، لأنه من جملة الغنائم والفوائد ، وكان له الباقي . ما يوجد في جوف السمكة المشتراة وكذلك حكم من ابتاع سمكة ، فوجد في جوفها درة أو سبيكة أو ما أشبه ذلك ، لأن البائع باع هذه الأشياء ، ولم يبع ما وجده المشتري ، فلذلك وجب عليه تعريف البائع . وشيخنا أبو جعفر الطوسي لم يعرف بائع ( 2 ) السمكة الدرة ، بل ملكها المشتري من دون تعريف البائع ، ولم يرد بهذا خبر عن أصحابنا ، ولا رواه عن الأئمة عليهم السلام أحد منهم . والفقيه سلار في رسالته ( 3 ) يذهب إلى ما اخترناه ، وهو الذي ( 4 ) يقتضيه أصول مذهبنا ( 5 ) ، إنتهى . وصريحة : كون الخمس في الموجود في جوف الدابة والسمكة [ خمس المكاسب ، وعدم الفرق بين الموجود في جوف الدابة والسمكة ] ( 6 ) خلافا للمصنف وجماعة ، حيث قالوا : ( لو ( 7 ) اشترى سمكة ، فوجد في جوفها شيئا ، فهو للواجد من غير تعريف بعد الخمس ) الواجب في الكنز لا في الاستفادات ، ولعله لأن الموجود في جوف السمكة غالبا غير مملوك
--> ( 1 ) في المصدر : مؤونته . ( 2 ) كذا في " ع " بصورة نسخة بدل ، وفي النسخ : مالك . ( 3 ) المراسم : 206 . ( 4 ) في " ج " و " ع " : وهذا الذي . ( 5 ) السرائر 2 : 106 . ( 6 ) ما بين المعقوفتين لم يرد في " ف " . ( 7 ) في الإرشاد : ولو .