الشيخ الأنصاري

52

كتاب الخمس

الموجود في الصندوق لمالك الصندوق ، الشامل لما إذا علم انتفاؤه عنه . وفيه نظر ظاهر ، وإطلاق الصحيحتين - كرواية الصندوق - محمول على غير صورة العلم قطعا . وكيف كان ، ( فإن ( 1 ) عرفه ) المالك الأول وادعاه ( فهو له ) إجماعا ، من غير حاجة إلى بينة ولا وصف ، لمقتضى اليد ، ولا يلتفت إلى دعوى المالك السابق عليه ، إذ لا عبرة باليد القديمة في مقابل الحادثة . حكم ما لم يعرفه المالك الأول وإن لم يعترف به المالك الأول ، فالمحكي عن المصنف ( 2 ) والشهيدين ( 3 ) والمحقق الثاني ( 4 ) : وجوب تعريف المالك السابق ، وتوقف المصنف في لقطة القواعد ( 5 ) ، وهو في محله ، بل الأولى المنع ، إلا أن يكون إجماعا ، لعدم جريان ما تقدم من أدلة ثبوت الحكم للمالك هنا ( 6 ) ، إلا أن يستنبط ذلك من الحكم الأول من باب تنقيح المناط واتحاد الطريق . نعم ، لو كان الوجه في تعريف المالك الأول ما ذكره في المنتهى ( 7 ) ، كان المالك ( 8 ) الثاني ، بعد عدم اعتراف ( 9 ) الأول بحكمه ، إلا أنك

--> ( 1 ) في " ج " و " ع " و " م " : فلو . ( 2 ) المنتهى 1 : 546 . ( 3 ) الدروس 1 : 26 ، المسالك 1 : 461 . ( 4 ) جامع المقاصد 6 : 176 . ( 5 ) القواعد ( الطبعة الحجرية ) 1 : 199 . ( 6 ) ليس في " ج " : هنا . ( 7 ) المنتهى 1 : 546 . ( 8 ) في " ج " : للمالك . ( 9 ) في " ف " : عدم تعريف .