الشيخ الأنصاري
46
كتاب الخمس
كتبه ( 1 ) وولده الإيضاح ( 2 ) والشهيدين في البيان ( 3 ) والمسالك ( 4 ) والمقداد في التنقيح ( 5 ) والمحقق الثاني ( 6 ) ونسبه في المدارك ( 7 ) إلى أكثر المتأخرين ، وعن غيره نسبه إليهم ( 8 ) ، وفي الروضة ( 9 ) ، وعن جامع المقاصد ( 10 ) أنه الأشهر لأصالة عدم التملك بمجرد الوجدان ، وبقائه على ملك مالكه ، ولأن المفروض مال ضائع في دار الاسلام عليه أثر الاسلام ( 11 ) فيكون لقطة كغيره ، ولأن اشتماله على أثر الاسلام - مع كونه في دار الاسلام - أقوى أمارة [ على ] ( 12 ) كونه ملكا لمسلم ، والاعتماد على الظن ، لعدم التمكن من العلم ، فلا يجوز التصرف فيه ، لعموم : " عدم حل مال المسلم إلا بإذن المالك أو الشارع " ( 13 ) .
--> ( 1 ) المنتهى 1 : 546 ، والتذكرة 1 : 252 ، والقواعد 1 : 61 . ( 2 ) إيضاح الفوائد 1 : 215 - 216 . ( 3 ) البيان : 343 . ( 4 ) المسالك 1 : 460 . ( 5 ) التنقيح الرائع 1 : 337 - 338 . ( 6 ) جامع المقاصد 3 : 51 . ( 7 ) المدارك 5 : 371 . ( 8 ) راجع الحدائق 12 : 334 . ( 9 ) الروضة البهية 7 : 119 - 120 . ( 10 ) جامع المقاصد 6 : 175 . ( 11 ) ليس في " ف " : " عليه أثر الاسلام " . ( 12 ) الزيادة من هامش " م " . ( 13 ) الوسائل 17 : 309 ، الباب الأول من أبواب الغصب ، الحديث 4 ، مع اختلاف في التعبير .