الشيخ الأنصاري
44
كتاب الخمس
الرواية ليس بذلك " ( 1 ) . ما يملك من الكنز وما لا يملك ثم إن وظيفة هذا الباب وإن كان هو التوجيه لبيان الخمس في الكنوز بعد الفراغ عن تملك الواجد لها ، إلا أنه جرى ديدنهم بذكر ما يملكه الواجد منها وما لا يملكه ، ثم ذكر ما يوجد في جوف الحيوان استطرادا . وتفصيل القول في الكنوز : أنها إما ( 2 ) أن تكون مأخوذة من أراضي دار الحرب ، أو من أراضي دار الاسلام . وعلى التقديرين : فإما أن يكون عليها أثر الاسلام - من ذكر اسم النبي صلى الله عليه وآله على جهة التيمن ، أو سكة سلطان من أهل الاسلام ، أو شبه ذلك - وإما أن لا يكون كذلك . المأخوذ من دار الحرب أو دار الحربي ( أما المأخوذ من ( 3 ) دار الحرب ) بل من دار حربي في دار الاسلام - مع فرض عدم الأمان له أو لما يعم كنزه - سواء كان عليها أثر الاسلام حكم ما ليس عليه أثر الإسلام أم لا . ( أو ) في ( دار الاسلام وليس عليه أثره ) وكانت الأراضي مباحة ، أو مملوكة للإمام عليه السلام أو لقاطبة المسلمين - بناء على بقاء هذه الأمور في أرض المسلمين على إباحتها الأصلية ( 4 ) كما مر في المعدن - فهي في جميع هذه الأقسام للواجد . يخرج خمسها ( والباقي له ) . أما المأخوذة من دار الحرب ، فقد صرح جماعة ( 5 ) بأن الأصحاب
--> ( 1 ) في " ع " : فوق كلمة " بذلك " : " بقوي ظ " . ( 2 ) ليس في " ف " و " ج " : إما . ( 3 ) في الإرشاد : في . ( 4 ) في " ف " : الأصلي . ( 5 ) منهم السيد السند في المدارك 5 : 370 .