الشيخ الأنصاري
43
كتاب الخمس
الدينار ، ولم يعلم له وجه ، وفي المسالك : أنه ينبغي القطع بخلافه ( 1 ) . ثم ظاهر الصحيحة ( 2 ) مساواة الكنز للمال الزكوي في مبدأ تعلق الحق لا من كل وجه حتى يقال باعتبار النصاب الثاني للنقدين في الخمس أيضا ، فما في المدارك ( 3 ) ضعيف جدا ، مخالف للاطلاقات مع اعترافه بعدم القائل به . اعتبار وحدة الإخراج وأيضا فالظاهر من الصحيحة بلوغ النصاب مع وحدة الاخراج عرفا ولو تعدد المدفون ، بخلاف ما لو تعدد الاخراج من ( 4 ) أمكنة غير متحدة عرفا . تعلق خمس الكنز بالعين والظاهر تعلق الخمس هنا بالعين ، بل هو اتفاقي ( 5 ) - كما حكاه بعض ( 6 ) - لكن الظاهر جواز إخراجه من قيمته . يدل عليه : ما رواه في الوسائل عن الكليني بسنده عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه فيمن وجد كنزا فباعه بغنم ، فقال أمير المؤمنين عليه السلام : " أد خمس ما أخذت ، فإنك أنت الذي وجدت الركاز ، وليس على الآخر شئ ، لأنه إنما أخذ ثمن غنمه " ( 7 ) . وحملها على إجازته عليه السلام لبيع الحصة يأباه ظاهر التعليل ، لكن سند
--> ( 1 ) المسالك 1 : 460 . ( 2 ) أي صحيحة البزنطي المتقدمة في الصفحة 41 . ( 3 ) المدارك 5 : 370 . ( 4 ) في " ف " : بين . ( 5 ) في " ج " : اتفاقي . ( 6 ) لم نعثر عليه . ( 7 ) الوسائل 6 : 346 ، الباب 6 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث الأول .