الشيخ الأنصاري
41
كتاب الخمس
بيوت ، أو خشب ، أو تحت حطب ، فهو لواجده من غير خمس ( 1 ) . اعتبار النصاب في الكنز ويعتبر في الكنز النصاب بلا خلاف ، وحكاية الاتفاق فيه مستفيضة . ويدل عليه - مضافا إلى ذلك - : صحيحة البزنطي عن مولانا الرضا عليه السلام قال : " سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز ؟ فقال : ما يجب في مثله الزكاة ففيه الخمس " ( 2 ) . وفي مرسلة المفيد في المقنعة : عن الرضا عليه السلام ، قال : " سئل عليه السلام عن مقدار الكنز الذي يجب فيه الخمس ، فقال : ما يجب ( 3 ) فيه الزكاة من ذلك ففيه الخمس ، وما لم يبلغ حد ما يجب فيه الزكاة فلا خمس فيه " ( 4 ) . وفي الغنية : إن نصابه دينار ، مدعيا عليه الاجماع ( 5 ) ، وهو شاذ ، وإن جعله الصدوق في أماليه من دين الإمامية ( 6 ) . ودعوى : اختصاص الركاز وضعا أو الكنز انصرافا ( 7 ) بالنقدين ، ممنوعة . وأشد منها منعا : ما ذكره شيخنا المعاصر في مستنده ( 8 ) من دعوى
--> ( 1 ) كشف الغطاء : 360 . ( 2 ) الوسائل 6 : 345 ، الباب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 2 . ( 3 ) في " ف " و " م " : ما تجب . ( 4 ) المقنعة : 283 ، والوسائل 6 : 346 ، الباب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس . الحديث 6 . ( 5 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 507 . ( 6 ) أمالي الصدوق : 516 ، ضمن المجلس الثالث والتسعون . ( 7 ) في " ف " و " م " : الركاز أو الكنز وضعا أو انصرافا . ( 8 ) المستند 2 : 74 .