الشيخ الأنصاري
40
كتاب الخمس
الموضوع . نعم ، ظاهر المحكي ( 1 ) عن جماعة ( 2 ) : موافقته في تخصيص الحكم بالنقدين ، وأختاره بعض مشايخنا في مستنده ( 3 ) ، وهو خلاف إطلاق الأخبار ومعاقد الاجماعات [ بل استظهر في المناهل عدم الخلاف في عدم الفرق ، واستظهر ذلك من عبارة مجمع الفائدة ] ( 4 ) . مضافا إلى خصوص صحيحة زرارة المتقدمة في المعادن : " كل ما كان ركازا ففيه الخمس " ( 5 ) [ الشاملة ] للمذخور بغير قصد وللمذخور في غير الأرض ، كالسقوف والحيطان وبطون الأشجار . ولعله المستند في حكم غير واحد بالخمس فيما يوجد في جوف الدابة وبطن السمكة ، وإلا فتعريفهم للكنز ينافي ذلك ، ولذا عطف في الدروس ( 6 ) الركاز على الكنز . لكن الانصاف انصراف الركاز والكنز إلى المدفون في الأرض ، ولذا ذكر في كشف الغطاء - مع ما عرفت من تعميمه للمذخور بغير قصد - : أن ما يوجد في أرض الكفار مدخرا في جدار ، أو بطن شجرة أو خباء ، في ( 7 )
--> ( 1 ) كذا في النسخ ، والمناسب : " المحكي عن ظاهر جماعة " . ( 2 ) ما حكاه الفاضل النراقي في المستند 2 : 74 عن ظاهر الشيخ في النهاية : 198 ، والمبسوط 1 : 236 ، والجمل : 207 ، والحلي في السرائر 1 : 486 ، وابن سعيد في الجامع : 148 . ( 3 ) المستند 2 : 74 . ( 4 ) ما بين المعقوفتين لا يوجد في " ج " . ( 5 ) تقدمت في الصفحة : 29 - 30 . ( 6 ) الدروس 1 : 260 . ( 7 ) في المصدر : من .