الشيخ الأنصاري
36
كتاب الخمس
- على ما حكي - : لو باع الواجد جميع المعدن فالخمس عليه وإن قوى ( 1 ) في محكي مجمع الفائدة ( 2 ) العدم ، لظهور الأدلة في ذلك ، وإن قياسه على الزكاة في جواز الضمان فاسد . ومال إلى ذلك أيضا في المناهل ( 3 ) إذا لم يترتب على الاخراج من العين ضرر ( 4 ) . عدم الفرق في الخمس بين المسلم والذمي ولا فرق في ثبوت الخمس بين المسلم والذمي سواء منعناه من العمل في المعدن - كما عن الشيخ ( 5 ) - أم لا ، لعدم الدليل عليه ، إلا ما يظهر من الأدلة في أرض المسلمين ( 6 ) ، ولا بين الحر والعبد ، وإن كان ما يخرجه غير ( 7 ) المكاتب لسيده ، ولا بين الكبير والصغير ، لأنه أهل للاكتساب . أول وقت الخمس بعد التصفية ولا يعتبر فيه حول ، ولا يخرج منه مؤونة غير مؤونة التحصيل . والظاهر : أن أول وقته بعد التصفية ، فيما يحتاج إليها ، لظاهر صحيحة زرارة : " ما عالجته بمالك ففيه ما أخرج الله سبحانه منه ، من حجارته ( 8 )
--> ( 1 ) في " ج " و " ع " : وإن كان قوى . ( 2 ) مجمع الفائدة 4 : 297 . ( 3 ) المناهل : ( مخطوط ) في التنبيه الحادي والعشرون من تنبيهات خمس المعدن . ( 4 ) ليس في " ف " : ضرر . ( 5 ) الخلاف 2 : 120 ، كتاب الخمس ، المسألة 144 . ( 6 ) لم نقف عليه ، لكن في الجواهر ( 16 : 23 ) : نعم ، اعترف في المدارك بأنه لم يقف له على دليل يقضي بمنع الذمي من العمل في المعدن ، وهو كذلك بالنسبة إلى غير ما كان في ملك الإمام عليه السلام من الأراضي الميتة ونحوها ، أو المسلمين كالأراضي المفتوحة عنوة ، وأما فيها فقد يقال بعدم ملكه أصلا فضلا عن منعه فقط ، لعدم العلم بتحقق الإذن من الإمام عليه السلام لهم في الأول ، وعدم كونه من المسلمين في الثاني ( 7 ) في " ف " : عدا . ( 8 ) في " ج " : من حجارة .