الشيخ الأنصاري
35
كتاب الخمس
يملكه الواجد ، مع احتمال عدم تملك المخالف أو الكافر له ، لما دل على " أن أموالنا لشيعتنا ، وليس لعدونا منه شئ " ( 1 ) . حكم المعدن في المفتوحة عنوة وأما الموجود في الأرض المفتوحة ( 2 ) عنوة ، فالظاهر أنه للمسلمين . لا كأصل الأرض ، بل كسائر المباحات لهم ، ويحتمل الإباحة وكون الناس شرعا فيها ( 3 ) سواء . تعلق خمس المعدن بالعين والظاهر تعلق خمس المعدن بعينه ( 4 ) على ما يظهر من كثير من كلماتهم ، بل عن ظاهر المنتهى ( 5 ) عدم الخلاف ، وتبعه في الغنائم ( 6 ) ، لظهور الأدلة في ذلك من الكتاب ( 7 ) والسنة ( 8 ) ، بل هو ظاهر لفظ الخمس ، لكن الظاهر [ جواز ] ( 9 ) دفع القيمة لما سيجئ ( 10 ) ، ولذا قال في التحرير ( 11 ) والمنتهى ( 12 )
--> ( 1 ) الوسائل 6 : 384 ، الباب 4 من أبواب الأنفال ، وما يختص بالإمام ، ضمن الحديث 17 . ( 2 ) في " ج " و " ع " : المفتوح . ( 3 ) في " ف " و " م " : فيها شرعا ، وفي هامش " م " : فيه ( ظ ) . ( 4 ) في " ف " : بنفسه . ( 5 ) المنتهى 1 : 546 . ( 6 ) غنائم الأيام : 362 . ( 7 ) الأنفال : 41 . ( 8 ) الوسائل 6 : 342 ، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 9 ) ما بين المعقوفتين استظهار من ناسخ " م " في الهامش . ( 10 ) في الصحفة 43 . ( 11 ) تحرير الأحكام 1 : 73 . ( 12 ) المنتهى 1 : 546 .