الشيخ الأنصاري

28

كتاب الخمس

إن المعدن - كمجلس - منبت الجواهر من ذهب ونحوه ( 1 ) . وكيف كان ، فلا إشكال فيما ذكره المصنف رحمه الله - تمثيلا - بقوله : ( كالذهب والفضة والرصاص والياقوت والزبرجد والكحل والعنبر ) على بعض تفاسيره ( والقير والنفط والكبريت ) . ووجوب الخمس في الأربعة الأخيرة ) منصوص ( 2 ) بزيادة الملح ، وما عداها لا إشكال في إطلاق اسم المعدن عليه ، فيبقى الاشكال في الأمور المتقدمة وفي مثل المغرة والنورة والجص . وعن الشيخ ( 3 ) : الجزم باندراجها في المعادن ، وعن الحلي ( 4 ) عد المغرة والنورة ، والاعتراض على الشيخ في الجمل ( 5 ) حيث حصر المعدن في خمسة وعشرين ولم يعدهما . واعتذر عنه المصنف قدس سره في المختلف ( 6 ) بأنه لم يقصد بذلك الحصر ، بل عد أغلب المعادن ، وتوقف في جميع هذه جماعة من متأخري المتأخرين ( 7 ) .

--> ( 1 ) القاموس المحيط 4 : 247 . ( 2 ) الوسائل 6 : 343 ، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 4 ، و 347 ، الباب 7 ، الحديث الأول ، لكن لم نعثر على حديث فيه لفظ " القير " ، بل الوارد لفظ " الصفر " . ( 3 ) المبسوط 1 : 236 . ( 4 ) السرائر 1 : 486 . ( 5 ) الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 207 . ( 6 ) المختلف 3 : 324 . ( 7 ) منهم السيد السند في المدارك 5 : 364 ، والمحدث البحراني في الحدائق 12 : 228 ، وانظر الرياض 5 : 239 .