الشيخ الأنصاري

26

كتاب الخمس

المغنوم ، بل نسب الاستدلال به ( 1 ) إلى الأصحاب كافة عدا شاذ ، بل ادعى في الرياض ( 2 ) الاجماع على عموم الآية . هذا ، مضافا إلى الأخبار المستفيضة ( 3 ) المفسرة لها بالمعنى العام ( 4 ) ، فتأمل بعض متأخري المتأخرين ( 5 ) في عمومها من جهة ظهور سياق الآية في الجهاد ، في غير محله . بيان المراد من المعدن وقد أختلف ظاهر عباراتهم في تفسير المعدن ، ففي المسالك ( 6 ) والروضة ( 7 ) : أنه كل ما استخرج من الأرض مما كان أصله منها ثم اشتمل على خصوصية يعظم الانتفاع بها . وفي البيان : أنه ألحق به حجارة الرحى وكل أرض فيها خصوصية يعظم الانتفاع بها ، كالنورة والمغرة ( 8 ) . ويشكل بمثل النفط وشبهه ، وببعض أفراد الطين والحجر الذي يعظم

--> ( 1 ) ليس في " ف " : به . ( 2 ) الرياض 5 : 328 . ( 3 ) الوسائل 6 : 345 ، الباب 5 ومن أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 3 ، و 349 ، الباب 8 ، الحديث 5 ، و 380 ، الباب 4 من أبواب الأنفال ، الحديث 8 . ( 4 ) في " ف " : المفسرة بالمعنى الأعم . ( 5 ) المدارك 5 : 381 - 382 . ( 6 ) المسالك 1 : 458 . ( 7 ) الروضة البهية 2 : 66 . ( 8 ) البيان : 342 ، والمغرة : المدر الأحمر الذي يصبغ به الثياب ، راجع النهاية : لابن الأثير 4 : 345 ، مادة : " مغر " .