الشيخ الأنصاري

256

كتاب الخمس

المراد برد المظالم واعلم أن المحكي عن الأردبيلي ( 1 ) في كتاب اللقطة ، وعن القسم الرابع . المجلسيين ( 2 ) : أن هذا القسم الثالث هو المشهور برد المظالم ، وزاد الأخيران أقول : ويدخل فيه - أيضا - ما استقر في الذمة من الأموال ، وإن كان حقيقة الرد لا يصدق إلا على الأولين . ويشكل فيما لو أوصى به ولم يعلم مراده وجعلنا المصرف مختلفا . القسم الرابع : كون القدر مجهولا تفصيلا مع الجهل بالمالك القسم الرابع : أن يكون مجهول القدر تفصيلا مع الجهل بالمالك ، ولو في قوم محصورين . والمشهور بين من تأخر عن الشيخ وجوب الخمس فيه وحلية الباقي ، وعن الغنية الاجماع عليه ( 3 ) ، للمروي عن الخصال بسنده الصحيح إلى ابن الروايات الدالة على الخمس محبوب عن عمار بن مروان ، قال : " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : فيما يخرج من المعادن ، والبحر ، والغنيمة ، والحلال المختلط بالحرام - إذا لم يعرف صاحبه - والكنوز ، الخمس " ( 4 ) . ورواية الحسن بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : إن رجلا أتى أمير المؤمنين عليه السلام فقال : يا أمير المؤمنين إني أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه ، فقال له : أخرج الخمس من ذلك المال ، فإن الله قد رضي من

--> ( 1 ) مجمع الفائدة 10 : 460 . ( 2 ) روضة المتقين 3 : 123 ، وحكاه عنهما المحقق القمي رحمه الله في الغنائم : 374 . ( 3 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 507 . ( 4 ) الخصال 1 : 290 ، الحديث 51 ، والوسائل 6 : 344 ، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 6 .