الشيخ الأنصاري
243
كتاب الخمس
مسألة [ 16 ] أقسام الحلال المختلط بالحرام إذا اختلط الحلال بالحرام فلا يخلو الحرام عن أقسام أربعة : القسم الأول : أن يعرف قدره وصاحبه الأول : أن يعرف قدره وصاحبه ، وحكمه : الشركة في العين بنسبة المالين ، إلا أن يكون الخليط مما يستهلك بالاختلاط بحيث لا يعد في حال الاختلاط مالا ، فيجب القيمة على من أخلط ( 1 ) سواء كانا متجانسين ، أو متغايرين ، وسواء كان الاختلاط بالامتزاج أو بالاشتباه ، وسواء كان الامتزاج بالاختيار أو بدونه . القسم الثاني : كون القدر مجهولا والمالك معلوما الثاني : أن يكون القدر مجهولا والمالك معلوما ، فإن تراضيا على شئ بالمصالحة أو غيرها فلا إشكال . وإن أبى المالك فيحتمل وجوب دفع خمسه إليه كما أختاره في
--> ( 1 ) كذا في " ع " ، وفي " ج " : اختلط ، وفي " ف " و " م " : اختلطه .