الشيخ الأنصاري

24

كتاب الخمس

المبسوط ( 1 ) والسرائر ( 2 ) ، أو يتخير بينهما كما في القواعد ( 3 ) والشرائع ( 4 ) . وأنكر ذلك كله في الحدائق ( 5 ) ، محتجا بعدم الدليل ، وبما يظهر من الأخبار الواردة في حكم أراضي الخراج ، المصرح في بعضها بأنه : " ليس للإمام عليه السلام من ذلك قليل ولا كثير " ( 6 ) وكذلك خبر خصوص أرض خيبر ( 7 ) . فإن أراد عدم ثبوت الخمس في تلك الأراضي ، بل وفي مطلق غير المنقول ، فالظاهر أنه مخالف لفتوى الأصحاب وظاهر الأدلة ، مثل الآية ورواية أبي بصير المتقدمة ( 8 ) . وإن أراد العفو عنه في ضمن عفوهم عليهم السلام عن جميع ما لهم في الأراضي - كما سيجئ في الأنفال من الروايات العامة ( 9 ) في تحليل حقوقهم مما في أيدي الشيعة من الأراضي - فله وجه ، ويؤيده : خلو كلماتهم في باب إحياء الموات عن وجوب إخراج الخمس من ارتفاع هذه الأراضي ، عدا

--> ( 1 ) المبسوط 2 : 28 . ( 2 ) السرائر 1 : 485 . ( 3 ) القواعد 1 : 492 . ( 4 ) الشرائع 1 : 322 . ( 5 ) الحدائق 12 : 325 . ( 6 ) الوسائل 11 : 84 ، الباب 41 من أبواب جهاد العدو ، الحديث 2 . ( 7 ) الوسائل 11 : 119 ، الباب 72 من أبواب جهاد العدو ، الحديث الأول . ( 8 ) في الصفحة : 22 . ( 9 ) الوسائل 6 : 378 ، الباب 4 من أبواب الأنفال .