الشيخ الأنصاري
213
كتاب الخمس
الربح المتأخر للخسارة المتقدمة ، وله وجه على مذهبه : من ( 1 ) أن مبدأ الحول ظهور الربح ( 2 ) إن أراد الخسارة المتقدمة على الربح الأول ، كما هو ظاهر ، إذ المتعقب للربح منجبر بالربح المتقدم ، ولا يحتاج إلى الانجبار بالمتأخر . ولو كانا في مالين ففي الجبران إشكال ، أقربه ذلك ( 3 ) ، كما قطع بالجبران في الدروس ( 4 ) ، وعلله بعض ( 5 ) : بأن المناط الأرباح الحاصلة في تجارة كل عام لا في خصوص كل مال . وأما التالف من المال فلا يجبر بالربح قطعا ، لأن التلف لا يمنع صدق الاستفادة على الربح ، وجبر التالف ليس من المؤونة .
--> ( 1 ) في " ج " : مع . ( 2 ) انظر الجواهر 16 : 80 . ( 3 ) ليس في " ف " : أقربه ذلك . ( 4 ) الدروس 1 : 259 . ( 5 ) لم نقف عليه .