الشيخ الأنصاري

185

كتاب الخمس

والغلات ، والثمار على اختلاف أجناسها - إلى أن قال - : دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم ( 1 ) . وعن الغنية : يجب الخمس في الفاضل عن مؤونة الحول على الاقتصاد من كل مستفاد تجارة ، أو صناعة ، أو زراعة ، أو غير ذلك ( 2 ) . وقريب منهما عبارة السرائر ، حيث عبر فيها بقوله : وجميع الاستفادات ( 3 ) . ونحوه معقد الاجماع الذي ادعاه في مجمع البحرين ( 4 ) . وفي البيان : وسابعها جميع أنواع التكسب من تجارة ، أو زراعة ، أو صناعة ، أو غير ذلك ، ثم حكى خلاف القديميين ، ثم ادعى الاجماع على خلافهما ( 5 ) . ونحوه عبارة المدارك ( 6 ) ، إلا أنه استثنى الميراث والهبة والصدقة ، ولا يخفى ما في الاستثناء . وعن المنتهى : القسم الخامس في أرباح التجارات والزراعات والصناعات ( 7 ) وجميع الاكتسابات وفواضل الأقوات - من الغلات والزراعات - عن مؤونة السنة على الاقتصاد ( 8 ) ، وهو قول علمائنا

--> ( 1 ) الخلاف 2 : 118 ، كتاب الخمس ، المسألة : 139 . ( 2 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 507 . ( 3 ) السرائر 1 : 488 . ( 4 ) مجمع البحرين 6 : 129 . ( 5 ) البيان : 348 . ( 6 ) مدارك الأحكام 5 : 384 . ( 7 ) في المنتهى : والصنائع . ( 8 ) في المنتهى : ويجب فيها الخمس .