الشيخ الأنصاري
181
كتاب الخمس
ولده صلوات الله عليهم أجمعين ، فمن عجز فلم يقدر إلا على اليسير من المال ، فليدفع ذلك إلى الضعفاء من أهل بيتي من ولد الأئمة عليهم السلام ، فمن لم يقدر على ذلك ، فلشيعتهم ممن لا يأكل بهم الناس ولا يريد بهم إلا الله تعالى - إلى أن قال : - فهذه شروط الاسلام وما بقي أكثر " ( 1 ) . الرواية الثامنة وما عن ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : إني لآخذ من أحدكم الدرهم وأنا ( 2 ) أكثر أهل المدينة مالا ، ما أريد بذلك إلا أن تطهروا " ( 3 ) . الرواية التاسعة وما ورد مستفيضا من أنه " لا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا " ( 4 ) . الرواية العاشرة وما روي ( 5 ) عن بصائر الدرجات ، عن عمران ، عن موسى بن جعفر ( 6 ) ، قال : " قرأت عليه آية الخمس ، فقال : ما كان لله فهو لرسوله صلى الله عليه وآله ، وما ما كان لرسوله صلى الله عليه وآله فهو لنا ، ثم قال : والله لقد يسر الله على المؤمنين أرزاقهم بخمسة دراهم ، جعلوا لربهم واحدا وأكلوا أربعة ( 7 ) ، ثم قال : هذا من حديثنا صعب مستصعب لا يعمل به
--> ( 1 ) الطرف : 11 ، والوسائل 6 : 386 ، الباب 4 من أبواب الأنفال ، الحديث 21 . ( 2 ) في الوسائل : وإني لمن . ( 3 ) الوسائل 6 : 337 ، الباب الأول من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 3 . ( 4 ) الوسائل 6 : 337 ، الباب الأول من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديثان 4 و 5 ، و 378 ، الباب 3 من أبواب الأنفال ، الحديث 9 ، وغيرهما من الأبواب . ( 5 ) في " ف " : وما ورد ( 6 ) في المصدر والوسائل : عن عمران بن موسى عن موسى بن جعفر عليه السلام ، وفي بصائر الدرجات : عن عمران بن موسى عن موسى بن جعفر عن علي بن أسباط عن محمد بن الفضيل عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام . . إلى آخره . ( 7 ) في الوسائل : أربعة أحلاء . وفي المصدر : أربعة حلالا .