الشيخ الأنصاري
176
كتاب الخمس
توجيه أخبار التحليل كثيرة ، مثل أن يراد من بعضها : ما يقع بأيدي الشيعة من جهة ( 1 ) المعاملة مع من لا يخمس ( 2 ) . ومن بعضها : ما يقع من الأنفال المختصة بالإمام عليه السلام . ومن بعضها : خصوص التحليل ( 3 ) للشيعة في زمان خاص ، إما للتقية وعدم التمكن من إقامة الوكلاء بجباية الأخماس ( 4 ) لهم من المناكح ونحوها ، كما يومئ إليه التعليل بطيب الولادة في أكثرها ، وصرح به في رواية ابن محبوب عن ضريس الكناسي ، قال : " قال أبو عبد الله عليه السلام : أتدري من أين دخل [ على ] ( 5 ) الناس الزنا ؟ فقلت : لا أدري ، فقال : من قبل خمسنا أهل البيت ، إلا شيعتنا الأطيبين ، فإنه محلل لهم ولميلادهم " ( 6 ) . ورواية ( 7 ) الفضيل قال : " قال أبو عبد الله عليه السلام : إنا أحللنا أمهات شيعتنا لآبائهم ليطيبوا " ( 8 ) . إلى غير ذلك مما سيجئ في حل المناكح والمتاجر والمساكن . وإما لضيق الأمر على الشيعة من جهة نصب المخالفين لهم العداوة والظلم بأخذ الخمس منهم مما كان مذهبهم وجوب الخمس فيه ، كما يظهر
--> ( 1 ) في " ف " و " م " : وجه . ( 2 ) في " ج " : مع من يخمس . ( 3 ) في " ف " : القليل . ( 4 ) في " م " : الخمس . ( 5 ) الزيادة من الوسائل . ( 6 ) الوسائل 6 : 379 ، الباب 4 من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ، الحديث 3 . ( 7 ) في " ف " و " م " : وفي رواية . ( 8 ) الوسائل 6 : 381 ، الباب 4 من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ، الحديث 10 .