الشيخ الأنصاري
173
كتاب الخمس
وكيف يجوز العمل بذلك الاشعار الذي قد عرفت حاله في مقابل ما اعترف به من ظهور الأخبار الأخر في اشتراك هذا القسم بين جميع الأصناف ؟ ! مضافا إلى التصريح به في آية الخمس المفسرة في الأخبار المستفيضة بمطلق الإفادة يوما فيوما . أخبار التحليل وأما ما زعم دلالته على العفو عن هذا القسم وتحليله ، فهي على ما ذكره : مصححة الحارث بن المغيرة النصري ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " قلت له : إن لنا أموالا من غلات وتجارات ونحو ذلك ، وقد علمت أن لك فيها حقا ، قال : فلم أحللنا ذلك ( 1 ) لشيعتنا إلا لتطيب ولادتهم ، وكل من والى آبائي فهو في حل مما في أيديهم ( 2 ) ، فليبلغ الشاهد الغائب " ( 3 ) . ونحوها رواية أخرى ( 4 ) للحارث أطلق فيها تحليل الخمس . وصحيحة الفضلاء عن أبي جعفر عليه السلام ، " قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : هلك الناس في بطونهم وفروجهم ، لأنهم لم يؤدوا إلينا حقنا ، ألا [ و ] إن شيعتنا من ذلك وأبناءهم ( 5 ) في حل " ( 6 ) . وصحيحة زرارة المروية عن العلل عن أبي جعفر عليه السلام قال : " إن أمير المؤمنين عليه السلام حللهم من الخمس - يعني الشيعة - ليطيب مولدهم " ( 7 ) .
--> ( 1 ) في الوسائل : إذا . ( 2 ) في الوسائل : في أيديهم من حقنا . ( 3 ) الوسائل 6 : 381 ، الباب 4 من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ، الحديث 9 . ( 4 ) الوسائل 6 : 383 ، الباب 4 من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ، الحديث 14 . ( 5 ) في " ف " أتباعهم ، وفي الوسائل : آباءهم . ( 6 ) الوسائل 6 : 379 ، الباب 4 من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ، الحديث الأول . ( 7 ) علل الشرائع : 377 ، الحديث الأول ، وعنه في الوسائل 6 : 383 ، الباب 4 من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ، الحديث 15 .