الشيخ الأنصاري

147

كتاب الخمس

الجهة لا توجب تملك الكل ، نعم ، لو فرض ثبوت اليد له من جهة أخرى فهو خارج عن عنوان الوارث . حكم الكنز لو لم يعرفه أحد ممن جرت يده عليه ثم ( 1 ) إذا لم يعرفه أحد ممن يده عليه ، فهل هي لقطة مطلقا ؟ كما عن الفاضلين في النافع والمنتهى ( 2 ) والتحرير ( 3 ) إلا أن الموجود في النافع هو القول الثاني ( 4 ) ، وكذا المحكي عن المنتهى - من العبارة - صريحة في اختصاص حكم اللقطة بما عليه أثر الاسلام فراجع ، والظاهر أنه لم يقل به إلا الشيخ ( 5 ) في أحد قوليه - كما حكي - في باب اللقطة . أو لواجده مطلقا ، كما عن النهاية ( 6 ) والسرائر ( 7 ) والشرائع ( 8 ) والارشاد ( 9 ) واللمعة ( 10 ) وحاشية الشرائع ( 11 ) . أو لقطة مع أثر الاسلام ، ولواجده بدونه ، كما عن المبسوط ( 12 )

--> ( 1 ) في " ف " : نعم . ( 2 ) المنتهى 1 : 546 . ( 3 ) تحرير الأحكام 1 : 73 . ( 4 ) المختصر النافع : 264 . ( 5 ) لم نعثر عليه في كتب الشيخ ، وحكاه عنه الفاضل المقداد في التنقيح 4 : 121 . ( 6 ) النهاية : 321 . ( 7 ) السرائر 1 : 487 ، و 2 : 105 . ( 8 ) الشرائع 1 : 179 - 180 . ( 9 ) الإرشاد 1 : 292 . ( 10 ) اللمعة الدمشقية : 240 . ( 11 ) حاشية الشرائع ( مخطوط ) : 52 . ( 12 ) المبسوط 1 : 236 .