الشيخ الأنصاري

107

كتاب الخمس

وما رواه المشايخ الثلاثة ( 1 ) والمفيد ( 2 ) رضوان الله عليهم عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " أتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام ، فقال : إني اكتسب ( 3 ) مالا أغمضت في مطالبه حلالا وحراما علي ، فقال عليه السلام : تصدق بخمس ذلك ( 4 ) ، فإن الله رضي من الأشياء بالخمس ، وسائر المال لك حلال " ( 5 ) . وعن المفيد في الزيادات : أنه أرسل عن الصادق عليه السلام ، عن رجل اكتسب مالا من حلال وحرام ، ثم أراد التوبة من ذلك ، ولم يتميز له الحلال بعينه من الحرام ، فقال عليه السلام : " يخرج منه الخمس وقد طاب ، إن الله طهر الأموال بالخمس " ( 6 ) . المراد هنا الخمس المصطلح وظاهرها - كظاهر الرواية الأولى ، بل صريحها - : إرادة الخمس المصطلح ، كما هو المشهور ، بل نسبه في البيان ( 7 ) إلى ظاهر الأصحاب ، بل

--> ( 1 ) التهذيب 6 : 368 ، الحديث 1065 ، الكافي 5 : 125 ، باب المكاسب الحرام ، الحديث 5 ، والفقيه 3 : 189 ، الحديث 3713 ، مع اختلاف يسير . ( 2 ) لم نعثر عليه . ( 3 ) في الوسائل : كسبت . ( 4 ) في الوسائل : مالك . ( 5 ) الوسائل 6 : 353 ، الباب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 4 . ( 6 ) المقنعة : 283 ، والوسائل 6 : 353 ، الباب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ذيل الحديث 4 . ( 7 ) البيان : 348 .