ابن تيمية

238

مجموعة الفتاوى

أَنَّهُ يَمُوتُ ؛ فَإِنَّ الْمَقْصُودَ ذَبْحُ مَا فِيهِ حَيَاةٌ فَهُوَ حَيٌّ وَإِنْ تَيَقَّنَ أَنَّهُ يَمُوتُ بَعْدَ سَاعَةٍ . فَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَيَقَّنَ أَنَّهُ يَمُوتُ وَكَانَ حَيّاً جَازَتْ وَصِيَّتُهُ وَصَلَاتُهُ وَعُهُودُهُ . وَقَدْ أَفْتَى غَيْرُ وَاحِدٍ مِن الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ بِأَنَّهَا إذَا مَصَعَتْ بِذَنَبِهَا أَوْ طَرَفَتْ بِعَيْنِهَا أَوْ رَكَضَتْ بِرِجْلِهَا بَعْدَ الذَّبْحِ ؛ حَلَّتْ ؛ وَلَمْ يَشْرُطُوا أَنْ تَكُونَ حَرَكَتُهَا قَبْلَ ذَلِكَ أَكْثَرَ مِنْ حَرَكَةِ الْمَذْبُوحِ . وَهَذَا قَالَهُ الصَّحَابَةُ لِأَنَّ الْحَرَكَةَ دَلِيلٌ عَلَى الْحَيَاةِ وَالدَّلِيلُ لَا يَنْعَكِسُ فَلَا يَلْزَمُ إذَا لَمْ يُوجَدُ هَذَا مِنْهَا أَنْ تَكُونَ مَيِّتَةً ؛ بَلْ قَدْ تَكُونُ حَيَّةً وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ مِنْهَا مِثْلُ ذَلِكَ . وَالْإِنْسَانُ قَدْ يَكُونُ نَائِماً فَيُذْبَحُ وَهُوَ نَائِمٌ وَلَا يَضْطَرِبُ وَكَذَلِكَ الْمُغْمَى عَلَيْهِ يُذْبَحُ وَلَا يَضْطَرِبُ وَكَذَلِكَ الدَّابَّةُ قَدْ تَكُونُ حَيَّةً فَتُذْبَحُ وَلَا تَضْطَرِبُ لِضَعْفِهَا عَنْ الْحَرَكَةِ وَإِنْ كَانَتْ حَيَّة ؛ وَلَكِنَّ خُرُوجَ الدَّمِ الَّذِي لَا يَخْرُجُ إلَّا مِنْ مَذْبُوحٍ وَلَيْسَ هُوَ دَمَ الْمَيِّتِ دَلِيلٌ عَلَى الْحَيَاةِ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .