الشيخ الأنصاري
70
كتاب الزكاة
" الجب " ( 1 ) المنجبر بعدم ظهور الخلاف ، ولولاه لأشكل الحكم بالسقوط مطلقا ، ولذا مال إلى عدم السقوط جماعة من متأخرين المتأخرين ( 2 ) . " ولو تلفت " من المسلم " قبل الامكان فلا ضمان " ، ( 3 ) للأصل والاجماع نصا وفتوى . ومعنى الوجوب قبل امكان الأداء هو الاستقرار في المال والتعلق به ، ولا وجوب التسليم كما صرح به في المعتبر ( 4 ) أو وجوب التسليم بمعنى تحقق التكليف المنجز بالتسليم المقيد بحال الامكان ، لا التكليف المشروط بالتمكن حتى يكون منفيا قبله . " ولا يجمع بين ملكي شخصين وإن امتزجا " إجماعا ( 5 ) لأن خطابات الزكاة مختصة بكل واحدة ( 6 ) ، " و " كذا ( 7 ) " لا يفرق بين ملكي شخص واحد وإن تباعدا " فإن العبرة بوحدة المكلف لا المال . " والدين لا يمنع الزكاة " بلا خلاف ، لاطلاق الأدلة ، وخصوص ما رواه الكليني في الحسن بإبراهيم بن هاشم ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، وضريس ، عن أبي عبد الله عليه السلام : " أنهما قالا : أيما رجل كان له مال موضوع
--> ( 1 ) عوالي اللآلي 2 : 54 رقم 145 ، و 224 الحديث رقم 38 ، وفيه : " الاسلام يجب ما قبله " وانظر تفسير القمي 2 : 27 ومسند أحمد بن حنبل 4 : 199 و 204 و 205 . ( 2 ) راجع الجواهر 15 : 64 ، مدارك الأحكام 5 : 42 - 43 . ( 3 ) في الإرشاد 1 : 279 بعد قوله " فلا ضمان " ما يلي : " ولو تلف البعض سقط من الواجب بالنسبة " . ( 4 ) المعتبر 2 : 505 . ( 5 ) راجع مدارك الأحكام 5 : 66 ، مفتاح الكرامة 3 : 71 ( كتاب الزكاة ) ، الجواهر 15 : 91 . ( 6 ) كذا في النسخ ، والأنسب : واحد . ( 7 ) كذا في " م " ، وفي سائر النسخ : لذا .