الشيخ الأنصاري
42
كتاب الزكاة
وقد أطلق المصنف قدس سره - هنا - الجريان في الحول من حين العقد مع حكمه بعدم جواز التصرف ( 1 ) المنافي لخيار البائع . والشهيد قدس سره في البيان عد خيار البائع من الأمور التي ظن أنها مانعة عن الزكاة ، وليست مانعة ( 2 ) مع تردده في الدروس في جواز تصرف المشتري بما ينافي خيار البائع . والشهيد قدس سره في البيان عد خيار البائع من الأمور التي ظن أنها مانعة عن الزكاة ، وليست مانعة ( 2 ) مع تردده في الدروس في جواز تصرف المشتري بما ينافي خيار البائع ( 3 ) ، فيحتمل أن المنع من التصرف المنافي ( 4 ) أعني : - النقل أو الاتلاف - لا ينافي وجوب الزكاة عندهم ، لأنه يصدق على المبيع أنه مال حال عليه الحول في يد مالكه ، بخلاف مال الرهن ، فإن الراهن لا يستقل في التصرف فيه وإن لم يكن ناقلا فتأمل ، فإن في الفرق بين منذور الصدقة ( 5 ) بعينه نذرا مشروطا بما يحتمل الحصول فضلا عما يقطع بحصوله ، وبين المبيع في أيام الخيار والحكم بمانعية النذر دون الخيار إشكالا ، بل تحكما . " ولا زكاة في المغصوب " بلا خلاف في الجملة ، لعموم ما دل على اعتبار حولان الحول على المال مع وقوعه في يد المالك ، وكونه عند ربه ، وفحوى سقوطها عن مال الغائب . ومقتضى ( 6 ) إطلاق النص والفتوى : عدم الفرق بين ما لو تمكن من إخراج مقدار الزكاة من المغصوب باستئذان الغاصب أو مع عدم اطلاعه وبين غيره ، بل يعم الحكم لما إذا أذن الغاصب المالك في التصرف في المغصوب مع بقاء يد العدوان عليه ، وهو قوي .
--> ( 1 ) في " ج " و " ع " : بعدم جواز المنافي لخيار البائع . ( 2 ) البيان : 169 . ( 3 ) الدروس : 361 كتاب الخيار ( الطبعة القديمة ) . ( 4 ) في " م " زيادة للخيار . ( 5 ) في " م " : " التصرف التصدق " بدل : " الصدقة " . ( 6 ) في " م " : بمقتضى .