الشيخ الأنصاري

250

كتاب الزكاة

يوما - شيئا - ولو يسيرا - من جهة انخفاض السعر لم تجب الزكاة إجماعا ، كما في المعتبر ( 1 ) وعن المنتهى ( 2 ) ، ويدل عليه الأخبار ( 3 ) . نعم روي أنه إذا مضى عليه أحوال على النقيصة زكاه لسنة واحدة استحبابا ( 4 ) . وهل يشترط في زكاة مال التجارة بقاء عين السلعة لحول - كما في المالية - أم لا يشترط ، فتثبت الزكاة وإن تبدلت أعيان مال التجارة ؟ ظاهر المحقق في الشرائع ( 5 ) وصريحه في المعتبر ( 6 ) ذلك ، وهو المحكي ( 7 ) عن ظاهر المفيد ( 8 ) والصدوق ( 9 ) . والأقوى عدمه ، لأن الأخبار دلت على ثبوت الزكاة فيما يتجر به ويعمل به وفيما يضطرب به من الأموال ، ولا ريب أن ما يعمل به ليس المراد شخصه ، لأنه يدفعه التاجر إلى صاحبه الذي يعامل معه ، فالمراد الأعم منه ومن بدله ، فالزكاة في الحقيقة بالمال المتقلب به في التجارة لا بشخص ما اشتراه للتجارة ، نعم مورد بعض الروايات : إن المتاع الذي يبقى حولا إن طلب برأس ماله أو أزيد ففيه الزكاة ( 10 ) ، وظاهر اختصاص ( 11 ) المورد - سيما لأجل اختصاص مورد السؤال - لا يوجب تخصيص العمومات .

--> ( 1 ) المعتبر 2 : 550 . ( 2 ) المنتهى 1 : 508 . ( 3 ) الوسائل 6 : 46 الباب 3 من أبواب ما تجب فيه الزكاة . ( 4 ) الوسائل 6 : 47 الباب 13 من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث 6 و 9 . ( 5 ) الشرائع 1 : 157 . ( 6 ) المعتبر 2 : 550 . ( 7 ) حكى عن ظاهرهما في الحدائق 12 : 147 . ( 8 ) المقنعة : 247 . وفي " ف " : الشهيد . ( 9 ) الفقيه 2 : 20 ذيل الحديث 1602 . ( 10 ) الوسائل 6 : 45 ، الباب 13 من أبواب ما تجب فيه الزكاة . ( 11 ) في " ع " : إن اختصاص .