الشيخ الأنصاري
236
كتاب الزكاة
مسألة [ 27 ] لا خلاف بين العلماء بل بين المسلمين - كما عن غير واحد - أن فيما سقي بالمطر أو النهر ونحوهما فيه العشر ، وما سقي بالنواضح والدوالي ففيه نصف العشر ، والأخبار فيه أكثر من أن تحصى . والظاهر أن الضابط في ذلك - كما عن ( 1 ) الوسيلة ( 2 ) والدروس ( 3 ) وعن المقنعة ( 4 ) والجمل ( 5 ) والمنتهى ( 6 ) ومجمع الفائدة ( 7 ) - : [ ما احتاج سقيه إلى مؤونة ، وما لم يحتج أصل السقي إلى مؤونة وإن وقف السقي على حفر النهر وتنقيته ( 8 ) وغيرهما ، لكن المعيار في ذلك احتياج أصل إيصال الماء إلى الزرع إلى العلاج
--> ( 1 ) في " م " : في . ( 2 ) الوسيلة : 127 . ( 3 ) الدروس 1 : 237 . ( 4 ) المقنعة : 236 . ( 5 ) الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 203 . ( 6 ) - المنتهى 1 : 498 . ( 7 ) مجمع الفائدة : 4 : 107 . ( 8 ) المراد : كري النهر .