الشيخ الأنصاري

226

كتاب الزكاة

ومنها : ما دل على جواز النزول على أهل الخراج ثلاثة أيام مثل صحيحة ابن سنان ( 1 ) وغيرها ( 2 ) . والظاهر أن المراد بالنازل من تقبل أرض الخراج من السلطان . ومنها : ما دل على جواز الشراء من العامل ، مثل رواية إسحاق : " سأله عن الرجل يشتري من العامل وهو يظلم ؟ قال : يشتري ما لم يعلم أنه ظلم فيه أحدا " ( 3 ) . وموثقة سماعة : " عن شراء السرقة والخيانة ؟ فقال : " إذا عرفت أنه كذلك فلا ، إلا أن يكون شيئا تشتريه من العامل " ( 4 ) . ويؤيد المطلب ما تقدم في جواز ( 5 ) قبول جوائز السلطان ( 6 ) ، فإن جوائزهم لا تكون غالبا إلا من الخراج ، وفي بعضها : إن الرشيد - عليه اللعنة والعذاب الشديد - بعث إلى أبي الحسن عليه السلام بخلع وحملان ومال ، فقال عليه السلام : " لا حاجة لي بالخلع والحملان والمال إذا كان فيه حقوق الأمة . . الخبر " ( 7 ) فإن حقوق الأمة لا يكون إلا في بيت المال ، فعلم أن ما يقع في يد السلطان يصير من بيت المال ولا يبقى على ملك مالكه ، فيجب رده إليه ويتصدق به مع جهله فافهم .

--> ( 1 ) الوسائل 13 : 217 البا 21 من أبواب أحكام المزارعة ، الحديث الأول وغيره . ( 2 ) الوسائل 13 : 217 البا 21 من أبواب أحكام المزارعة ، الحديث الأول وغيره . ( 3 ) الوسائل 12 : 163 الباب 53 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 2 . ( 4 ) الوسائل 12 : 250 الباب 1 من أبواب عقد البيع ، الحديث 6 . ( 5 ) ليس في " ف " و " ج " و " ع " : جواز . ( 6 ) الوسائل 12 : 156 الباب 51 من أبواب ما يكتسب به . ( 7 ) الوسائل 12 : 158 الباب 51 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 10 .