الشيخ الأنصاري

222

كتاب الزكاة

مسألة [ 25 ] المعروف بين الشيخ وأكثر من تأخر عنه أنه يجوز شراء ما يأخذه السلطان الجائر باسم الخراج والمقاسمة والزكاة ، ذكره الشيخ في النهاية ( 1 ) ، والحلي في السرائر ( 2 ) ، والمحقق ( 3 ) ومن تأخر عنه ، وأول من ادعى الاجماع على ذلك : الفاضل المقداد في التنقيح ( 4 ) ثم المحقق الثاني في جامع المقاصد ( 5 ) وحاشية الإرشاد ( 6 ) ورسالته المعمولة في حل الخراج ، المسماة بقاطعة اللجاج ( 7 ) ثم الشهيد الثاني ، حيث ادعى اطباق علمائنا ( 8 ) ثم جماعة ممن تأخر عنهم ، وفي الرياض : إن

--> ( 1 ) النهاية : 358 . ( 2 ) السرائر 2 : 204 . ( 3 ) الشرائع 2 : 13 . ( 4 ) التنقيح الرائع 2 : 19 . ( 5 ) جامع المقاصد 4 : 45 وفيه : إلا أن الاجماع من فقهاء الإمامية والأخبار المتواترة عن أئمة الهدى دلت على جواز أخذ أهل الحق لها . ( 6 ) نقله في مفتاح الكرامة 4 : 246 والجواهر 22 : 180 . ( 7 ) رسائل المحقق الكركي ( المجموعة الأولى ) : 269 وفي الجواهر 22 : 180 هكذا : وفي قاطعة اللجاج الاجماع مكررا على ذلك . ( 8 ) المسالك 1 : 132 .