الشيخ الأنصاري

217

كتاب الزكاة

مع أن المزارعة إذا وقعت على حصة من الزرع فلا يجب على الزارع إلا ( 1 ) زكاة حصته ، لا ( 2 ) حصة صاحب الأرض أعني : السلطان . نعم لو أخذ خراج الأرض من غير الزرع احتاج الحكم بوضعه إلى دليل خاص ، أو إدخاله في المؤونة التي سيجئ الكلام فيها والأخبار المتقدم بعضها مختصة بحصته وكذا معاقد الاجماعات ، إلا أن تفسر حصة السلطان في عباراتهم بمطلق الخراج ، سواء كان نقدا أو حصة من الزرع ، كما حكي تفسير ذلك ( 3 ) عن المحقق ( 4 ) والشهيد ( 5 ) الثانيين والصيمري ( 6 ) ، لكن ظاهر معقد إجماع المعتبر والتذكرة خصوص الحصة . قال في المعتبر : خراج الأرض يخرج وسطا ويؤدى زكاة ما بقي - إذا كان نصابا - لمسلم ، وعليه فقهاؤنا وأكثر ( 7 ) فقهاء الاسلام . ( 8 ) ( انتهى ) . ونحوه عن التذكرة ( 9 ) ، بل هذا ظاهر كل من عبر بالحصة . وعلى هذا فالخراج إذا أخذ من النقدين ، فإن كان بدلا عن الحصة فلا بد من وضعها على تلك الحصة ، بناء على أن ثمن الزرع من المؤونة ، فإن نقص قيمة الحصة عن الثمن فلا زكاة فيها ، لكن لا يوجب وضع الباقي من الثمن

--> ( 1 ) ليس في " ف " و " ج " و " ع " : إلا . ( 2 ) في " ف " : ولا . ( 3 ) في " ع " : تفسيره بذلك . ( 4 ) جامع المقاصد 3 : 22 . ( 5 ) مسالك الأفهام 1 : 44 . ( 6 ) نقه عنه في الجواهر 15 : 225 ومفتاح الكرامة 3 : 104 ( كتاب الزكاة ) . ( 7 ) ليس في " ف " و " ج " و " ع " : أكثر . ( 8 ) المعتبر 2 : 540 . ( 9 ) التذكرة 1 : 220 .