الشيخ الأنصاري

215

كتاب الزكاة

تضمينهم حق الفقراء ، أو يضمن لهم حق . فإن اختاروا الضمان كان لهم التصرف ( 1 ) كيف شاؤوا ، وإن أبوا جعله أمانة ولم يجز لهم التصرف بالأكل والبيع والهبة ( 2 ) ( انتهى ) . وذكر في بيان الفرق بين الزرع والنخل والكرم في جواز الخرص في الأخرى وعدم جوازه في الأول : إن أرباب النخل والكرم قد يحتاجون إلى تناوله رطبا قبل جذاذه واقطافه ، وليس كذلك إلا فيما يقل ( 3 ) .

--> ( 1 ) في " م " : الصرف . ( 2 ) المعتبر 2 : 536 . ( 3 ) المعتبر 2 : 537 . وفي هامش " م " - هنا - ما يلي : هنا محل بياض كثير .