الشيخ الأنصاري

191

كتاب الزكاة

وتوهم أن الشاة الواجبة قد قيد بكونها ثنيا ، والفرض إجماله ، فيجب الرجوع إلى قاعدة الاشتغال . مدفوع ( 1 ) بأن الروايتين في أنفسهما لم تكونا حجة . والثابت من مجموع ( 2 ) الروايتين وعمل الأصحاب هو عدم جواز ما دون السنة ، فيقيد به المطلق ، ويعمل بإطلاقه في غيره . والوارد في كلام الأصحاب وإن كان لفظ الثني - كما في الروايتين - إلا أن مرادهم منه المعنى الثاني ، فإن السيد ابن زهرة قد ادعى الاجماع على عدم كفاية ما دون الثني ( 3 ) ، ثم فسره في الحج بالمعنى الثاني . فظاهره كونه إجماعيا ( 4 ) . وهكذا المتأخرون لم يريدوا منه إلا المعنى الثاني ، هذا كله مضافا إلى ما سيجئ ( 5 ) في صحيحة حماد . وأما في الجذع فنقول : إن المشهور بين اللغويين وإن كان تفسيره ( 6 ) بما دخل في الثانية كما قيل ( 7 ) ، إلا ( 8 ) أن المشهور بين المتأخرين - على ما حكي عن ( 9 ) غير واحد ( 10 ) يعلم قول غيره بين الأصحاب ( 12 ) . فيكون الكلام فيه كما في الثني من

--> ( 1 ) في " ف " و " ج " : مدفوعة . ( 2 ) في " ف " و " ج " و " ع " : عموم . ( 3 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 506 ، وفيه " والمأخوذ م الضأن الجذع ومن المعز الثني ، ولا يلزم فوق الثني بدليل الاجماع المشار إليه " . ( 4 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 520 ، وفيه : والمعز الذي قد تمت له سنة ودخل في الثانية . ( 5 ) ستجئ في الصفحة التالية . ( 6 ) في " ف " : يفسره . ( 7 ) حكاه في الجواهر 15 : 132 عن أكثر أهل اللغة . ( 8 ) ليس في " ج " و " ع " : إلا . ( 9 ) ليس في " ج " و " ع " : عن . ( 10 ) الدروس 1 : 235 والتنقيح الرائع 1 : 305 وحاشية الشرائع ( مخطوط ) : 45 والجواهر 15 : 131 . ( 11 ) في " ج " : لم . ( 12 ) راجع مفتاح الكرامة 3 : 72 ( كتاب الزكاة ) والجواهر 15 : 131 .