الشيخ الأنصاري
185
كتاب الزكاة
مسألة [ 19 ] المشهور أن الواجب في الشاة التي تؤخذ في الزكاة في فريضة الإبل والغنم ، وفي الشاة التي يجبر بها الناقص من أسنان الإبل المأخوذ في الزكاة ، لا بد أن يكون جذعا من الضأن ، أو ثنيا من المعز ، بل في الغنية ( 1 ) - كما عن الخلاف ( 2 ) - الاجماع عليه . واستدل عليه في المعتبر ( 3 ) - كما عن المنتهى ( 4 ) - برواية سويد بن غفلة : " قال : أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وقال : " نهينا أن نأخذ الراضع وأمرنا أن نأخذ الجذعة والثنية " ( 5 ) . وطعن في الرواية بعض المتأخرين ( 6 ) بكونها غير مروية في كتب الأخبار للإمامية ، فلا ينجبر ضعفها بالشهرة .
--> ( 1 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 506 . ( 2 ) الخلاف 2 : 24 كتاب الزكاة ، المسألة 20 . ( 3 ) المعتبر 2 : 512 . ( 4 ) المنتهى 1 : 482 . ( 5 ) رواية النووي في المجموع 5 : 399 ، وانظر سنن النسائي 5 : 30 والسنن الكبرى للبيهقي 4 : 101 والرواية منقولة بالمعنى . ( 6 ) الحدائق 12 : 66 .