الشيخ الأنصاري

176

كتاب الزكاة

وروايات إسحاق بن عمار ( 1 ) بالوجوب محمولة أو مطروحة . والمرجع في صدق العوامل : العرف ، فكلما صدق على حيوان أنها عاملة خرج عن ( 2 ) الحول . والفرق بين العمل والسوم في كفاية مسمى الأول في المنع ووجوب استغراق الثاني للحول : أن الثاني شرط فيجب استمراره طول الحول ، والأول مانع فيكفي وجوده في بعضه ، مع أن العمل مقابل للسوم ( 3 ) كما في الصحيحة ، فمقتضى اعتبار السوم طول الحول كفاية العمل في بعضه في رفع المشروط ( 4 ) . ثم الظاهر أن الحيوان لا يصدق عليه العامل بمجرد اتفاق العمل له في اليوم أو اليومين من السنة بل من الشهر ، فإن الظاهر من العوامل ما صار شغلها الدائمي أو الغالبي العمل . ثم إن المحكي عن سلار اعتبار الأنوثة في الأنعام ( 5 ) ، لظاهر قوله : " في كل خمس من الإبل شاة " ( 6 ) .

--> ( 1 ) الوسائل 6 : 81 الباب 7 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 7 و 8 ، وانظر أيضا ذيل الحديث 8 . ( 2 ) في " ج " و " ع " : من . ( 3 ) في " ف " و " م " : السوم ( 4 ) في " ع " و " ج " : الشروط . ( 5 ) المراسم ( الجوامع الفقهية ) : 580 ، وحكاه عنه العلامة في المختلف : 175 . ( 6 ) الوسائل 6 : 73 - 74 الباب 2 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 3 و 6 .