الشيخ الأنصاري

163

كتاب الزكاة

شهر - ما يكفيه لسنة ، لأنها إنما هي من سنة إلى سنة " ( 1 ) . اعلم أن اعتبار الحول في الأنعام والنقدين هو اعتبار بقائها ( 2 ) إلى حولان الحول مستجمعة للشرائط ، فمقتضاه سقوطه بتلف بعض النصاب في أثناء الحول أو إتلافه أو معاوضته بغيره مجانسا أو مغايرا ، سواء كان الاتلاف والمعاوضة بقصد الفرار من الزكاة أم لغرض آخر . كل ذلك لعموم الأخبار ، مثل قوله عليه السلام : " لا زكاة على مال حتى يحول عليه " ( 3 ) . وعموم ما دل على جواز انفاقه إذا مر عليه نحو من سنة أو قريب من حول ( 4 ) . وجواز هبة المال قبل حلول ( 5 ) الحول لشهر أو يوم . وأنه ليس عليه شئ - كما في الحسنة المتقدمة ( 6 ) في حولان الحول - . وفي آخر ( 7 ) - أيضا - : التصريح بجواز أن يحدث في المال شيئا فرارا من الزكاة ( 8 ) ( 9 ) . ومثله في التصريح بعدم الزكاة - ولو أحدث فيها ( 10 ) فرارا - أخبار

--> ( 1 ) علل الشرائع 2 : 371 الباب 97 ، الحديث الأول . والوسائل 6 : 160 الباب 8 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 7 . وفيه : لسنته من الزكاة . ( 2 ) في " م " : بقائهما . ( 3 ) الوسائل 6 : 116 الباب 15 من أبواب الذهب والفضة ، الحديث 6 ، وفيه : لا تجب الزكاة على المال حتى يحول عليه الحول . ( 4 ) الوسائل 6 : 115 الباب 15 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 2 . ( 5 ) في " ج " و " ع " : حول . ( 6 ) تقدمت في الصفحة 154 . ( 7 ) في " م " : آخرها . ( 8 ) الوسائل 6 : 108 الباب 11 من أبواب زكاة الذهب والفضة . ( 9 ) ليس في " ف " و " ع " و " ج " : من الزكاة . ( 10 ) في " م " : فيهما .