الشيخ الأنصاري
154
كتاب الزكاة
مسألة [ 15 ] لا إشكال في اعتبار الحول في وجوب زكاة النقدين والأنعام ومال التجارة ، ولا خلاف ( 1 ) في تحقق الوجوب بمضي أحد عشر شهرا واستهلال الثاني عشر ، بل في المعتبر ( 2 ) وعن المنتهى ( 3 ) : نسبته إلى علمائنا ، وفي المسالك ( 4 ) وعن التذكرة ( 5 ) والايضاح ( 6 ) : الاجماع عليه . ويدل عليه حسنة زرارة بابن هاشم - بعد المنع عن هبة المال - : " إذا دخل ( 7 ) الشهر الثاني عشر فقد حال ( 8 ) الحول ووجبت الزكاة " ( 9 ) .
--> ( 1 ) في " م " : ولا خلاف أيضا . ( 2 ) المعتبر 2 : 507 . ( 3 ) المنتهى 1 : 487 . ( 4 ) المسالك 1 : 41 . ( 5 ) التذكرة 1 : 205 . ( 6 ) إيضاح الفوائد 1 : 172 . ( 7 ) في " ف " : حل . ( 8 ) في " ف " حل الحول . ( 9 ) الوسائل 6 : 111 الباب 12 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 2 . وفيه : " فقد حال عليه الحول ووجبت عليه فيها الزكاة " .